أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تشكيل لجنة باسم «لجنة النظر في مخالفات نظام البريد»، وستتولى دراسة المخالفات الـ77 التي حددتها الهيئة من خلال تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات للائحة التنفيذية لنظام البريد، وذلك بهدف تحقيق الحوكمة وتعزيز مبدأ العدالة والاستقلالية في قطاع البريد في المملكة، وتماشياً مع تفعيل دور الهيئة العامة للنقل في ممارستها لاختصاصاتها المشمولة برقابتها وإشرافها على جودة وكفاءة أنشطة النقل البري والبحري والسككي.
وتتولى لجنة النظر في مخالفات نظام البريد انطلاقاً من مهماتها واختصاصاتها المناطة بها اتخاذ إجراءات النظر في مخالفات نظام البريد أو لائحته التنفيذية أو الترخيص، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام البريد وفقاً لجدول تصنيف المخالفات والعقوبات الصادر من المجلس، حيث أكدت الهيئة أن للجنة ـ وفقًا لاختصاصاتها دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخرـ إيقاع العقوبات الواردة في نظام البريد بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة مالية لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وكذلك إيقاف الخدمة محل المخالفة وتعليق الترخيص، أو جزء منه، أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، تعليق الإعفاء، أو جزء منه أو المنع من تجديده؛ لمدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، بالإضافة إلى إلغاء الترخيص، أو الإعفاء.
وقد بيّن جدول مخالفات وعقوبات نظام البريد الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بتاريخ 30/ 08/ 1444هـ تصنيف كل المخالفات وحدها الأدنى والأقصى لقيمة غرامة كل مخالفة، وللجنة وفقاً لما تقدره إحالة أي مخالفة تنطوي على فعل أو إجراء يعاقب عليه نظام آخر إلى الجهة المختصة نظاماً لاتخاذ ما يلزم نظاماً، كما تتمتع لجنة النظر في مخالفات نظام البريد بالاستقلالية التامة في عملها واتخاذ قراراتها.
وأشارت الهيئة إلى أن نظام البريد ينص على ضرورة وأهمية حفظ حقوق المستفيدين من الخدمة ومقدم الخدمة «الناقل»، موضحة أنه يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم.